صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-136 الذي يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الاتصال.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى "تنظيم الإطار المالي والقانوني لنشاط السمعي البصري من خلال وضع قواعد واضحة تحدد شروط وآجال وكيفيات تسديد الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الرخص".
كما يسعى هذا المرسوم إلى "ضمان الشفافية والمساواة بين مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية الراغبة في الحصول على رخص البث وحماية نشاط البث من الممارسات غير القانونية", إلى جانب "تكريس مبدأ الجدية والاحترافية في منح التراخيص, بما يدعم تطوير قطاع إعلامي منتظم ومتوازن".
ويعد إصدار هذا المرسوم التنفيذي "خطوة نوعية في مسار تطوير قطاع الاتصال, وإضفاء مزيد من الاحترافية على نشاطه, في انتظار صدور بقية النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون العضوي للإعلام", يضيف البيان.

