محكمة سيدي امحمد: إيداع 36 متهما رهن الحبس المؤقت بتهم تهريب المهاجرين وبيع المخدرات وحيازة سلاح ناري

مجتمع
محكمة

 تم إيداع 36 شخصا رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة, بيع المخدرات والمؤثرات العقلية, تبييض الأموال, إساءة استغلال الوظيفة وحيازة سلاح وذخيرة دون رخصة, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.


 و جاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام, أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية متكونة من 47 شخصا يقومون بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بإستعمال قوارب تتميز بقوة محركاتها وتجهيزات اتصال حساسة جد متطورة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية, مع إنشاء شركات وهمية تتمثل في بيع وكراء السيارات الفاخرة للتمويه عن مصدر الأموال المحصلة من الجرائم المذكورة, فضلا عن إستغلالهم لموظفين عموميين لمساعدتهم في ارتكاب الأفعال الإجرامية". 
 




و"على إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني, تم توقيف 36 مشتبها فيهم, فيما بقي 7 مشتبه فيهم في حالة فرار مع وجود أربع 4 مشتبه فيهم متواجدين بالمؤسسة العقابية لثبوت تورطهم في قضايا مماثلة".



 كما تم ضبط 4 قوارب, 22 سيارة فاخرة, دراجتين ناريتين, سلاح ناري مع 61 ذخيرة حية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية بأزيد من 4ر28 مليون دج. وأضاف البيان أنه "بتاريخ 2025/11/26, تم تقديم المشتبه فيهم أمامنا (القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد) حيث تمت متابعتهم عن طريق إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة, جناية بيع المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة اجرامية منظمة, جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية, جنحة إساءة إستغلال الوظيفة وجنحة حيازة سلاح وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا".



 ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الجرائم تدخل ضمن "الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 303 مكرر 30 303 مكرر 32 ، 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والاتجار غير الشرعيين بهما, وكذا المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته". و"بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق, أصدر في حقهم أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت", وفقا لذات البيان.

ENTV Banner